البغوي

29

شرح السنة

وَبعد صَلَاة الْعشَاء ، وَوقت الظهيرة ، وَكَذَلِكَ الْمُرَاهق الْأَجْنَبِيّ ، وَلَا يجوز لَهَا أَن تنكشف لَهُم ، قَالَ اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ } [ النُّور : 58 ] الْآيَة . قَالَ الزُّهْرِيّ : كَانَ المملوكون ، وَمن لم يبلغ الْحلم يستأذنون فِي هَذِه الْأَوْقَات الثَّلَاثَة ، فَإِذا بلغ الأطفالُ الْحلم ، فَإِنَّهُم يستأذنون على كل حَال ، وَلَا يدْخل الرجل على والدته إِلا بِإِذن ، وَذَلِكَ قَوْله عَزَّ وَجَلَّ : { وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا } [ النُّور : 59 ] . وَسُئِلَ حُذَيْفَة : أيستأذن الرجل على والدته ؟ قَالَ : نعم ، وَقَالَ : إِن لم تفعل رأيتَ مِنْهَا مَا تكره . قَالَ الإِمَامُ : وَعبد الْمَرْأَة محرم لَهَا بِمَنْزِلَة الْأَقَارِب عِنْد أَكثر أهل الْعلم ، لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } [ النُّور : 31 ] . ورُوي عَنْ أَبِي جُمَيْع سَالم بْن دِينَار ، عَنْ ثَابِت ، عَنْ أَنَس أَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا ، وَعلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا ، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغَ رَأْسَهَا ، فَلمَّا رأى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى ، قَالَ : « إنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلامُكِ » . بَاب استِئْذَانِ المَرْأَةِ البَالِغَةِ فِي النِّكَاحِ 2254 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، نَا أَبُو